السيد البروجردي

47

جامع أحاديث الشيعة

الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت ، وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة ، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضا قنت في الفجر . 6046 ( 13 ) يب 316 - صا 238 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئلته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : ان حدثته نفسه ان يقيم عشرة فليتم ، وان قال : اليوم اخرج أو غدا اخرج ، ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة ( ة - صا ) ( أيام - صا خ ) الا بمكة والمدينة ، وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم . 6047 ( 14 ) كا 121 - يب 316 - صا 238 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : سئل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام - 1 - وانا اسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : فليتم الصلاة ، وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ، فليعد ثلثين يوما ، ثم ليتم ، وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا فقال : قد قلت ذاك ، قال أبو أيوب : فقلت انا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام ، فقال : لا . 6048 ( 15 ) يب 316 - صا 237 - محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد ابن محمد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت شهرا - 2 - فأتم . 6049 ( 16 ) الجعفريات 48 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : من اجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة ، ومن قال : اخرج اليوم اخرج غدا ، قصر الصلاة ما بينه وبين شهر .

--> ( 1 ) أبا جعفر - يب . ( 2 ) عشرا - خ يب .